Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid
المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
Mai Buga Littafi
دار عالم الكتب
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
Fiqihu Shafi'i
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid
(d. Unknown)المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
Mai Buga Littafi
دار عالم الكتب
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
الصبح، القديم استحبابه، ومسألة التباعد في النجاسة في الماء الكثير أنه لا يشترط، ولم يذكر الثالثة هنا: وذكر في مختصر النهاية أن الثالثة تأتي في زكاة التجارة - اعتبار النصاب في الركاز وذكر في النهاية عند ذكره قرآة السورة في الركعتين الأخيرتين أن القديم أنه لا يستحب، قال: وعليه العمل(١).
وقد اختلف في المسائل المعتمدة من القديم وبعض العلماء لم يعتمد القديم في كثير منها واعتمد الجديد ونقل جماعات من أئمة المذهب قولاً آخر في الجديد، يوافق القديم فيكون العمل على هذا بالجديد لا بالقديم.
ثم قال الإمام النووي:
"ثم أن أصحابنا أفتوا بهذه المسائل من القديم مع أن الشافعي رجع عنه فلم يبق مذهباً له وهذا هو الصواب الذي قاله المحققون وجزم به المتقنون من أصحابنا وغيرهم.
وقال بعض أصحابنا إذا نص المجتهد على خلاف قوله لا يكون رجوعاً عن الأول بل يكون له قولان: قال الجمهور هذا غلط لأنهما كنصين للشارع تعارضا وتعذر الجمع بينهما يعمل بالثاني ويترك الأول: قال إمام الحرمين في باب الآنية من النهاية: معتقدي أن الأقوال القديمة ليست من مذهب الشافعي حيث كانت لأنه جزم في الجديد بخلافها والمرجوع عنه ليس مذهباً للراجع(٢).
(١) المجموع، ج١، ص ١٠٨.
(٢) المجموع، ج١، ص ١٠٩.
97