63

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Mai Buga Littafi

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

١ - الأمثلة.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الشهادة بما يوجب القتل من غير تعمد القتل ما يأتي:
١ - الشهادة على المحصن بالزنا مع الجهل بأنّه يرجم.
٢ - الشهادة على شخص بأنّه يسب الله مع الجهل بأنّه يتحتم قتله.
٣ - الشهادة بالقتل العمد كذبا ظنا أن الوليّ سيعفوا، أو يقبل المال.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم اعتبار الشهادة بما يوجب القتل عمدا إذا لم يتعمد القتل: أن شرط العمد لم يتحقق فيه وهو تعمد القتل.
الأمر السادس عشر: القتل بالحكم بالقتل:
وفيه جانبان هما:
١ - الحكم المعتبر قتل عمد.
٢ - الحكم الذي لا يعتبر قتل عمد.
الجانب الأوّل: الحكم المعتبر قتل عمد:
وفيه أربعة أجزاء هي:
١ - بيان الحكم المعتبر قتل عمد.
٢ - الأمثلة.
٣ - التوجيه.
٤ - شرط اعتبار الحكم بالقتل قتل عمد.
الجزء الأوّل: بيان الحكم المعتبر قتل عمد:
الحكم المعتبر قتل عمد: هو الحكم بالقتل مع العلم بعدم استحقاق القتل.
الجزء الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الحكم بالقتل مع العلم بعدم استحقاق القتل ما يأتي:
١ - الحكم بالرجم مع العلم بكذب شهود الزنا أو عدم عدالتهم.

1 / 69