49

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Mai Buga Littafi

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

الأمر السابع: القتل بالإلقاء للحيوان المفترس:
وفيه جانبان هما:
١ - الإلقاء المعتبر.
٢ - الإلقاء غير المعتبر.
الجانب الأوّل: الإلقاء المعتبر:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الإلقاء المعتبر.
٢ - الأمثلة.
الجزء الأوّل: بيان الإلقاء المعتبر:
الإلقاء المعتبر هو الجمع بين الحيوان وبين المجني عليه في حال يغلب على الظن قتل الحيوان له.
الجزء الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الجمع بين الحيوان والمجني عليه في حال يغلب على الظن قتل الحيوان له ما يأتي:
١ - الإلقاء في جحر الأسد.
٢ - الإلقاء في ممر ضيق للأسد حال مروره.
٣ - الإلقاء على الأسد في زريبته.
٤ - الإلقاء على الأسد وهو جائع.
الجانب الثاني: الإلقاء غير المعتبر:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الإلقاء غير المعتبر.
٢ - الأمثلة.
الجزء الأوّل: بيان الإلقاء غير المعتبر:
الإلقاء غير المعتبر: الإلقاء في حال لا يغلب على الظن قتل الحيوان للملقى عليه.

1 / 55