المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

عبد الكريم اللاحم d. 1438 AH
106

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Mai Buga Littafi

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

الأمر الأول: حكم القصاص بالنسبة للجاني: وفيه ثلاثة جوانب هي: ١ - الحكم ٢ - الدليل. ٣ - ما يترتب على الحكم. الجانب الأول: الحكم: حكم القصاص بالنسبة للجاني الوجوب. الجانب الثاني: الدليل: من أدلة وجوب القصاص على الجاني ما يأتي: ١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ (١). ووجه الاستدلال بالآية: أن كتب في القرآن معناه فرض وأوجب والخطاب متناول للقاتلين؛ لأنهم من جملة المؤمنين فتكون الآية دالة على وجوب القصاص عليهم. ٢ - حديث: (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يؤدي وإما أن يقتل) (٢). ووجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل الخيار بين القتل والعفو عنه لولي القتيل ولم يجعل للقاتل خيارا، وذلك دليل على أن القاتل ليس له أن يمتنع من القصاص إذا طلب منه. ٣ - أنه لم يرد عن النبي ﷺ ولا عن أحد من أصحابه تخيير القاتل في قبول القصاص أو الامتناع منه إذا طلبه ولي الدم.

(١) سورة البقرة، الآية: [١٧٨]. (٢) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حرمة مكة/١٣٥٥.

1 / 112