المعتبر في شرح المختصر

Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AH
94

المعتبر في شرح المختصر

المعتبر في شرح المختصر

Bincike

عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي

Mai Buga Littafi

مدرسة الإمام أمير المؤمنين

Shekarar Bugawa

1405 AH

الأرض لم ينقض وضوءه، لما رواه أنس (أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا ينامون ثم يقومون يصلون ولا يتوضؤن) (1) وقال أبو حنفية: لا ينقض النوم إلا مضطجعا أو متوركا أو مستندا إلى ما لو زوال لسقط، ولا ينقض في أحوال الصلاة. لما رواه ابن عباس (أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يسجد وينام وينفخ ثم يقوم فيصلي فقلت: صليت ولم تتوضأ وقد نمت؟ فقال: إنما الوضوء على من نام مضطجعا) (2).

لنا قول النبي صلى الله عليه وآله: (فمن نام فليتوضأ) (3) ورواية عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سمعته يقول: من نام وهو راكع أو ساجد أو ماش على أي الحالات فعليه الوضوء) (4) وعنه عليه السلام: (لا ينقض الوضوء إلا حدث والنوم حدث) (5) أما حديث الشافعي فحكاية ترجع إلى بعض الصحابة، ومضمونها النفي، مع أنه يمكن أن يظن أنس نوما ما ليس بنوم، فحديثنا حينئذ أرجح، لأنه قول النبي صلى الله عليه وآله نصا، وأما حديث أبي حنيفة فمطعون فيه، قال ابن داود: ذكر ابن المنذر أن هذا الحديث لا يثبت وهو مرسل برواية قتادة، عن أبي العالية، وقال شعبة: إنه لم يرو عنه إلا أربعة أحاديث ليس هذا أحدها.

وأما ما ذكره ابن بابويه فمحمول على النوم الذي لا يغلب العقل، وكذا ما رواه بكر بن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كان أبي يقول: إذا نام الرجل وهو جالس مجتمع فليس عليه وضوء، وإذا نام مضطجعا فعليه الوضوء) (6) وإنما ساغ لنا هذا التأويل لوجود التفصيل في غير هذا الحديث من اعتبار الغلبة

Shafi 110