283

المعتبر في شرح المختصر

المعتبر في شرح المختصر

Editsa

عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي

Mai Buga Littafi

مدرسة الإمام أمير المؤمنين

Shekarar Bugawa

1405 AH

عبد الله عليه السلام: إذا أدخل الميت القبر إن كان رجلا يسل سلا، والمرأة تؤخذ عرضا " (1) وقال أبو حنيفة: توضع الجنازة على جانب القبر مما يلي القبلة، ثم يدخل القبر معترضا، كما نقوله نحن في المرأة.

لنا ما رواه أحمد، عن عبد الله بن زياد الأنصاري " أن الحرث أوصى أن يليه عند موته، فصلى عليه، ثم دخل القبر فأدخله من رجل القبر " (2) وعن ابن عباس " أن النبي صلى الله عليه وآله سل من قبل رأسه سلا " (3).

مسألة: وإذا طرحه في لحده لقنه الولي أو من نزل إليه التلقين الثاني، روى أبو بصير قال: " إذا وضعته في اللحد فضع فمك على أذنه وقل: الله ربك، والإسلام دينك، ومحمد نبيك، والقرآن كتابك، وعلي إمامك " (4) وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام " اضرب بيدك على منكبه وقل " (5).

وكره أبو حنيفة أن يؤمر بها، ولا وجه له، وفي رواية محمد بن سنان عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام " تضع يدك اليسرى على عضده الأيسر وتحركه تحركا شديدا ثم تقول: يا فلان بن فلان إذا سئلت فقل: الله ربي، ومحمد نبيي، والإسلام ديني، والقرآن كتابي، وعلي إمامي، حتى تستوفي الأئمة، ثم تعيد القول " (6).

مسألة: ثم يشرج اللحد باللبن، وإن سواه بالطين كان ندبا، وهو مذهب فقهائنا، روى محمد بن سنان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " وتقول عفوك عفوك، وتضع الطين واللبن تقول: اللهم صل وحدته، وأنس وحشته، وأمن روعته، واسكن إليه من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك، ثم تخرج من

Shafi 299