المعتبر في شرح المختصر
المعتبر في شرح المختصر
Editsa
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
Mai Buga Littafi
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
Shekarar Bugawa
1405 AH
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
المعتبر في شرح المختصر
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)المعتبر في شرح المختصر
Editsa
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
Mai Buga Littafi
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
Shekarar Bugawa
1405 AH
والأفضل أن يقف من جانب الميت ولا يركبه.
قلت: وهذا هو الذي يعتمد لرواية عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " يجعله بين رجليه في غسله بل يقف من جانبه " وينبغي أن لا يخبر الغاسل بما رأى من مكروه، روى سعد بن طريف، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " من غسل مؤمنا فأدى فيه الأمانة غفر له، قلت: كيف يؤدي فيه الأمانة؟ قال: لا يخبر بما رأى " (1).
ويستحب أن يستأنف لماء الغسل حفيرة، لأنه ماء مستقذر فيحفر له ليؤمن من تعدي قذره، وهذا اختيار الشيخين لما رواه سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة " (2) وينشف بثوب بعد تغسيله وقبل تكفينه، وهو إجماع، ولما رواه الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " فإذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في نظيف ثم جففته " (3) ولأن ذلك يحفظ الكفن من البلل لئلا يسرع العفن إليه مع الدفن.
مسألة: يكره إقعاد الميت وعصره قاعدا، قال الشيخ في الخلاف: لا يجلس الميت في حال غسله وهو مكروه. وخالف جميع الفقهاء في ذلك، واستدل بإجماع الفرقة وعملهم، وكذا العصر.
ويؤيده ما رواه حمران بن أعين، وعثمان النوا قال: " إذا غسلت الميت فارفق به ولا تعصره " (4) وفي رواية حمران " ولا تغمز له مفصلا " (5) وفي رواية أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " اقعده واغمز بطنه غمزا رفيقا " (6) قال الشيخ في
Shafi 277
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,254