المعتبر في شرح المختصر
المعتبر في شرح المختصر
Editsa
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
Mai Buga Littafi
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
Shekarar Bugawa
1405 AH
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
المعتبر في شرح المختصر
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)المعتبر في شرح المختصر
Editsa
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
Mai Buga Littafi
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
Shekarar Bugawa
1405 AH
من إسراع التغيير وتعرض الهوام، ومع عدمها فلا فائدة في تكرار الماء مع حصول النقاء.
مسألة: وفي وجوب الوضوء قولان، والاستحباب أشبه، قال الشيخ في المبسوط: وقد قيل: أنه يوضأ الميت، فمن عمل به كان جائزا غير أن عمل الطائفة على ترك العمل بذلك، لأن غسل الميت كغسل الجنابة، ولا وضوء في غسل الجنابة.
وقال في الخلاف: غسل الميت كغسل الجنابة ليس فيه وضوء. وقال بعض أصحابنا:
يستحب فيه الوضوء، وقال المفيد (ره) في المقنعة: ثم يوضأ الميت فيغسل وجهه وذراعيه ويمسح برأسه وظاهر قدميه. وقال الشيخ في الاستبصار باستحبابه.
لنا ما رواه حريز قال: " أخبرني أبو عبد الله عليه السلام قال: الميت يبدأ بفرجه ثم يوضأ وضوء الصلاة " (1) وما رواه الوشا، عن أبي خثيمة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن أبي أمرني أن أغسله (وساق الحديث) إلى أن قال: ثم يوضه وضوء الصلاة " (2).
وإنما حملنا ذلك على الاستحباب، لما روي من النقل المستفيض عن أهل البيت عليهم السلام في كيفية غسل الميت وانتقالهم من تليين أصابعه وغسل يديه إلى غسل رأسه وجسده من غير ذكر الوضوء، روي ذلك عدة من الأصحاب منهم الحلبي عليه الرحمة، عن أبي عبد الله عليه السلام، وعبد الله الكاهلي عنه أيضا، ويعقوب بن عبد الصالح.
ولا يقال: رواية ابن أبي عمير، عن حماد أو غيره، عن أبي عبد الله عليه السلام " في كل غسل وضوء إلا غسل الجنابة " (3) يدل على الوجوب، لأنا نقول: لا يلزم
Shafi 267
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,254