المعتبر في شرح المختصر
المعتبر في شرح المختصر
Bincike
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
Mai Buga Littafi
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
Shekarar Bugawa
1405 AH
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
المعتبر في شرح المختصر
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHالمعتبر في شرح المختصر
Bincike
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
Mai Buga Littafi
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
Shekarar Bugawa
1405 AH
وقال: إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها وليس عليه أن يغسل باطنها " (١) وهذه الرواية وإن كانت رجالها فطحية فعليها العمل.
مسألة: وفي جواز " لمس " كتابة المصحف للمحدث قولان : قال الشيخ (ره) في المبسوط: ويكره للمحدث مس كتابة القرآن. وقال في الخلاف: لا يجوز للمحدث والجنب والحايض أن يمس المكتوب من القرآن، وعليه إجماع الفرقة.
وكذا اختار في التهذيب. وقال ابن بابويه: لا يمس الجنب ومن ليس على وضوء القرآن، ويمس الورق. وقال أبو حنيفة: يجوز للمحدث.
لنا قوله تعالى: ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾ (٢) والمراد النهي، لا الخبر، و " المطهر " مفعل من التطهير، لا يقال: المسلم طاهر، لقوله عليه السلام " المؤمن لا ينجس " (٣) لأن التطهير هو التنزه عن الأدناس والمسلم كذلك.
ويؤيده قوله تعالى في قصة لوط: ﴿إنهم أناس يتطهرون﴾ (٤) أي يتنزهون عن وطئ الرجال، وقوله تعالى: ﴿وأزواج مطهرة﴾ (٥) أي لا يحضن، وقوله تعالى:
﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ (6) أي ينقطع عنهن الحيض، فأطلق عليهن الطهارة وإن كن محدثات، لأنا نقول: أما المسلم المحدث فيطلق عليه الطاهر لا المتطهر، ولهذا نقول: المحدث إذا توضأ طهر ولو كان متطهرا قبل الوضوء، لما صح هذا الإطلاق لأنه يكون تحصيلا للحاصل، وقوله: أطلق على التي طهرت أنها " طاهر " وإن لم تغتسل بقوله: حتى يطهرن، يدل على كونها طاهرة ولا يدل على كونها متطهرة.
Shafi 175
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,254