المعتبر في شرح المختصر
المعتبر في شرح المختصر
Bincike
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
Mai Buga Littafi
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
Shekarar Bugawa
1405 AH
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
المعتبر في شرح المختصر
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHالمعتبر في شرح المختصر
Bincike
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
Mai Buga Littafi
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
Shekarar Bugawa
1405 AH
والامتثال يتحقق مع عدمه، ورووا عن ابن مسعود أنه قال: ما أبالي بأي أعضائي بدأت.
لنا ما نقل من كيفية وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم قال: " هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به " (1) ولأنه عليه السلام قال: " ابدؤا بما بدأ الله به " (2) ومن طريق الأصحاب ما روى زرارة قال: " قال أبو جعفر عليه السلام: تابع كما قال الله تعالى ابدأ بالوجه ثم باليدين ثم امسح الرأس والرجلين ولا تقدمن شيئا بين يدي شئ تخالف ما أمرت به فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه ثم أعد على الذراع وإن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس ثم أعد على الرجل ". (3) وأما وجوب تقديم اليد اليمنى على اليسرى فيدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وآله، وقوله: " هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به " (4) ومن طريق الأصحاب ما رواه منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين فقال: يغسل اليمين ويعيد الشمال " (5) والجواب عما استدل به أبو حنيفة أن نسلم أن الواو لا تقتضي الترتيب لكن كما لا يقتضي الترتيب لا يقتضي عدمه، بل لا دلالة فيها على أحدهما وقد وجدت دلالة الترتيب، فلا تكون الآية منافية، وما ذكروه عن علي عليه السلام وابن مسعود، فإنه معارض بما رووه عن علي عليه السلام " أنه سئل فقيل: أحدنا يستعجل فيغسل شيئا قبل شئ؟ فقال: لا، حتى يكون كما أمر الله تعالى " (6) ولا " ترتيب " بين الرجلين بل يجوز أن يمسحهما دفعة
Shafi 155
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,254