المستثنيات من القواعد الفقهية (أنواعها والقياس عليها)
المستثنيات من القواعد الفقهية (أنواعها والقياس عليها)
Mai Buga Littafi
مجلة جامعة أم القرى
Bugun
عدد 34
Shekarar Bugawa
1426 AH
Inda aka buga
مكة المكرمة
Nau'ikan
Ka'idodin Fiqhu
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
المستثنيات من القواعد الفقهية (أنواعها والقياس عليها)
(d. Unknown)المستثنيات من القواعد الفقهية (أنواعها والقياس عليها)
Mai Buga Littafi
مجلة جامعة أم القرى
Bugun
عدد 34
Shekarar Bugawa
1426 AH
Inda aka buga
مكة المكرمة
Nau'ikan
فإنه لا يعتبر استثناءً عند الأصوليين، وأما الاستثناء في مجال القواعد الفقهية فقد تبين للباحث أن علماء القواعد قد يعبرون عن الاستثناء بلفظ (إلا) وقد يعبرون بغيره، كقولهم (وخرج عن القاعدة كذا) وقولهم (ويستثنى من القاعدة كذا).
وبناء على ما سبق يمكن تعريف المستثنيات من القواعد بأنها: المسائل الفقهية التي يتم إخراجها من القاعدة التي يظهر دخولها فيها، بأي عبارة تدل على الإخراج.
هذا المبحث يُقصد به بيان أن ثبوت الاستثناء في مسألة أو مسائل معينة قد يكون محل اتفاق بين العلماء، وقد يكون محل خلاف، وعندما يكون الاستثناء محل خلاف تكون هذه المسائل مستثناة بالنسبة لمذهب معين أو عالم معين، ولا تكون هذه المسائل مستثناة عند غيرهم؛ وذلك لأن الاستثناء من القواعد الفقهية يعتبر نوعاً من الفقه، لأنه يتضمن التفريق بين القاعدة والمسألة الفقهية المستثناة منها، وقد ذكر بعض العلماء أن معرفة الفرق من أنواع الفقه، ومن ذلك قول الطوفي(٥٣):
"قال قوم: إنما الفقه معرفة الجمع والفرق"(٥٤).
والمعنى: أن الفقه يتضمن الجمع بين مسألتين تكون إحداهما معلومة الحكم، والأخرى مجهولة الحكم، فيؤخذ حكم المجهولة من المعلومة. كما أنه يتضمن الفرق، وهو الفرق بين مسألتين يظهر بينهما قدر من الشبه، لكنْ بينهما فرق يؤدي إلى الفرق بينهما في الحكم، ومن ذلك الفرق بين القاعدة والمسألة المستثناة منها.
وإذا كان الاستثناء نوعاً من الفقه فإنه يجري فيه ما يجري في الفقه من اتفاق وخلاف، فكما أن أصحاب المذاهب الفقهية قد يتفقون في
1