المستثنيات من القواعد الفقهية (أنواعها والقياس عليها)
المستثنيات من القواعد الفقهية (أنواعها والقياس عليها)
Mai Buga Littafi
مجلة جامعة أم القرى
Bugun
عدد 34
Shekarar Bugawa
1426 AH
Inda aka buga
مكة المكرمة
Nau'ikan
Ka'idodin Fiqhu
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
المستثنيات من القواعد الفقهية (أنواعها والقياس عليها)
(d. Unknown)المستثنيات من القواعد الفقهية (أنواعها والقياس عليها)
Mai Buga Littafi
مجلة جامعة أم القرى
Bugun
عدد 34
Shekarar Bugawa
1426 AH
Inda aka buga
مكة المكرمة
Nau'ikan
من الحاجة إلى الرابط في مثل قولنا (الفاعل مرفوع)، ففيها لا بد من ذكر ما يسمى بفعل الكون، وله صيغ متعددة حسب نوع الاسم السابق له، فلا بد فيها أن يقال في مثل القاعدة السابقة (الفاعل يكون مرفوعاً).
وما دام الأمر كذلك فإنه يمكن أن يستغنى عن الركن الثالث، ويقال : إن مكونات القاعدة عموماً ركنان ؛ أولهما : الموضوع. وثانيهما : المحمول . ويمكن أن نسميه الحكم، وبذلك نصل إلى أن ركني القاعدة هما المحكوم عليه والحكم(٣٨).
والقاعدة الفقهية كالقاعدة في الاصطلاح العام (قضية كلية) وإذا كانت القاعدة الفقهية (قضية كلية) فأركانها هي أركان القاعدة في الاصطلاح العام التي سبق بيانها قريباً ؛ فأركان القاعدة الفقهية ركنان، وهما المحكوم عليه والحكم.
ولبيان هذين الركنين في بعض القواعد الفقهية نقول : إن من القواعد الفقهية القواعد الآتية :
اليقين لا يزول بالشك.
المشقة تجلب التيسير.
الضرر يزال.
العادة محكمة.
فالقاعدة الأولى : المحكوم عليه فيها هو (اليقين) والحكم (هو كونه لا يزول بالشك)، والقاعدة الثانية : المحكوم عليه فيها هو (المشقة) والحكم (هو كونها تجلب التيسير)، والقاعدة الثالثة : المحكوم عليه فيها هو (الضرر) والحكم (هو وجوب إزالته)، والقاعدة الرابعة : المحكوم عليه فيها هو (العادة) والحكم (هو كونها محكمة).
وهاهنا أمر أرى أنه يحسن التنبيه عليه، وهو أنه قد ظهر لي من النظر في كثير من القواعد الفقهية أن المحكوم عليه يمثل علة الحكم أو
1