المستثنيات من القواعد الفقهية (أنواعها والقياس عليها)
المستثنيات من القواعد الفقهية (أنواعها والقياس عليها)
Mai Buga Littafi
مجلة جامعة أم القرى
Bugun
عدد 34
Shekarar Bugawa
1426 AH
Inda aka buga
مكة المكرمة
Nau'ikan
Ka'idodin Fiqhu
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
المستثنيات من القواعد الفقهية (أنواعها والقياس عليها)
(d. Unknown)المستثنيات من القواعد الفقهية (أنواعها والقياس عليها)
Mai Buga Littafi
مجلة جامعة أم القرى
Bugun
عدد 34
Shekarar Bugawa
1426 AH
Inda aka buga
مكة المكرمة
Nau'ikan
بالفقه، ولذلك فهي غير مانعة من دخول القواعد في العلوم الأخرى.
وقد يقال: إن ابن السبكي خاصة لم يقصد بالتعريف الذي أورده تعريف القاعدة الفقهية، بل أراد تعريف القاعدة في الاصطلاح العام، حيث إن التعريف الذي ذكره هو تعريف للقاعدة في الاصطلاح العام كما ذكر غيره.
والجواب عن ذلك: أن ابن السبكي لم ينص حقيقة على أن التعريف الذي ذكره هو تعريف للقاعدة الفقهية، لكن المتأمل لكلامه يجد أن القرائن السابقة للتعريف واللاحقة له تدل على أن ابن السبكي قصد تعريف القاعدة الفقهية.
وقد حاول بعض المعاصرين اقتراح تعريفات للقاعدة الفقهية يراعى فيها تجنب الملحوظتين السابقتين، ومنها ما يأتي:
التعريف الأول : وقد ذكره الدكتور محمد بن عبد الغفار الشريف بقوله: "قضية شرعية عملية كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها" (٢٠).
فهذا التعريف يلحظ فيه أن صاحبه استعمل في التعبير عن جنس المعرف لفظ (قضية)، وذلك لتلافي الملحوظة الأولى، كما استعمل عبارة (شرعية عملية) للإشارة إلى علم الفقه؛ فالفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية، وذلك لتلافي الملحوظة الثانية.
التعريف الثاني : وقد ذكره الدكتور يعقوب الباحسين بقوله: "قضية كلية شرعية عملية، جزئياتها قضايا كلية شرعية عملية. أو: قضية فقهية كلية، جزئياتها قضايا فقهية كلية" (٣١).
وبنحو ذلك عرفها الباحث عبدالسلام الحصين، إلا أنه حذف آخره، حيث قال: "قضية كلية فقهية، أو حكم كلي فقهي" (٢٢).
وهذا التعريف يلاحظ فيها تلافي الملحوظتين السابقتين.
1