المستثنيات من القواعد الفقهية (أنواعها والقياس عليها)
المستثنيات من القواعد الفقهية (أنواعها والقياس عليها)
Mai Buga Littafi
مجلة جامعة أم القرى
Bugun
عدد 34
Shekarar Bugawa
1426 AH
Inda aka buga
مكة المكرمة
Nau'ikan
Ka'idodin Fiqhu
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
المستثنيات من القواعد الفقهية (أنواعها والقياس عليها)
(d. Unknown)المستثنيات من القواعد الفقهية (أنواعها والقياس عليها)
Mai Buga Littafi
مجلة جامعة أم القرى
Bugun
عدد 34
Shekarar Bugawa
1426 AH
Inda aka buga
مكة المكرمة
Nau'ikan
القاعدة استعملت في أمور معنوية، ومن ذلك قواعد العلوم، كقولنا : قواعد النحو، وقواعد الأصول، وقواعد الفقه، وهكذا، وإطلاق لفظ (القاعدة) على قواعد العلوم إطلاق صحيح، ووجهه : أن العلوم مبنية عليها، فهي أُسس هذه العلوم، وعليها بُنِيَت تلك العلوم.
الاصطلاح المقصود في هذا المقام هو اصطلاح الفقهاء، وقد ذكر الفقهاء المتقدمون وبعض الباحثين المعاصرين تعريفات متعددة للقاعدة الفقهية.
ومن أبرز تعريفات المتقدمين للقاعدة الفقهية التعريفات الآتية :
التعريف الأول : ذكره ابن السبكي(٢١) بقوله:
" ... إذا عُرِف ذلك، فالقاعدة: الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منها " (٢٢).
التعريف الثاني : ذكره الحموي(٢٣) بقوله :
" هي عند الفقهاء حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه " (٢٤)
التعريف الثالث : ذكره التاجي(٢٥) بقوله :
"عند الفقهاء: قضية أكثرية تنطبق على أكثر جزئيات موضوعها" (٢٦).
وبالتأمل في التعريفات السابقة يظهر أنها ترجع لتصورين رئيسين بشأن القاعدة الفقهية :
التصور الأول : أن القاعدة الفقهية شيء كلي، بمعنى أنه يدخل فيه كل الجزئيات التي ينطبق عليها، وهذا التصور واضح في التعريف الأول. وأصحاب هذا التصور أخذوا به من منطلق أن الشأن في القاعدة في أي علم أن تكون كلية، ومن ذلك القاعدة الفقهية.
وهذا التصور أخذ به معظم الباحثين المعاصرين في تعريفهم للقاعدة.
1