Muqnica
المقنعة
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1410 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Muqnica
Shaykh Mufid d. 413 AHالمقنعة
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1410 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
وليس على الإنسان غسل من مس السقط الذي لا غسل عليه، ويغتسل من مس من يجب (1) غسله إذا كان مسه له قبل تطهيره بالماء على ما قدمناه (2).
والمحرم إذا مات غسل، وكفن، وغطى وجهه بالكفن غير أنه لا يقرب الكافور ولا غيره من الطيب، وليس عليه تحنيطه.
والمقتول في سبيل الله بين يدي إمام المسلمين إذا مات من وقته لم يكن عليه غسل، ودفن بثيابه التي قتل فيها، وينزع عنه من جملتها السراويل إلا أن يكون أصابه دم فلا ينزع عنه، ويدفن معه، وكذلك ينزع عنه الفرو والقلنسوة، فإن أصابهما دم دفنا معه، وينزع عنه الخف على كل حال.
وإن لم يمت في الحال، وبقي ثم مات بعد ذلك غسل، وكفن، وحنط.
وكل قتيل سوى من ذكرناه (3)، ظالما كان أو مظلوما، فإنه يغسل، ويحنط، ويكفن، ثم يدفن إن شاء الله.
والمجدور، والمحترق، وأمثالهما ممن يحدث (4) الآفات التحليل لجلودهم وأعضائهم ولحومهم إذا كان المس لهم باليد في تغسيلهم يزيل شيئا من لحمهم (5) أو شعرهم لم يمسوا باليد، وصب عليهم الماء صبا، فإن خيف أن يلقي الماء عنهم (6) شيئا من جلودهم أو شعرهم (7) لم يقربوا الماء، ويمموا بالتراب، كما يؤمم الحي العاجز بالزمانة عند حاجته إلى التيمم من جنابته، فيمسح وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه، ويمسح ظاهر كفيه حسب ما رسمناه (8).
Shafi 84
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 833