64

Muqnica

المقنعة

Bincike

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1410 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

ولا سنة على ما شرحناه.

ولا يجوز الطهارة بأسئار الكفار: من المشركين، واليهود، والنصارى، والمجوس، والصابئين.

وأسئارهم هو ما فضل في الأواني مما شربوا منه أو توضؤوا به أو مسوه بأيديهم وأجسادهم.

ولا يجوز التطهر (1) بسؤر الكلب والخنزير، ولا بأس بسور الهر فإنها غير نجسة.

وإذا ولغ الكلب في الإناء وجب أن يهراق (2) ما فيه ويغسل ثلاث مرات، مرتين منها بالماء ومرة بالتراب تكون في أوسط الغسلات الثلاث، ثم يجفف، ويستعمل.

ولا بأس بالوضوء من فضلة الخيل، والبغال، والحمير، والإبل، والبقر، والغنم، وما شرب منه سائر الطير إلا ما أكل الجيف منها فإنه يكره الوضوء بفضلة ما قد شرب منه، وإن كان شربه منه وفي منقاره أثر دم وشبهه لم يستعمل في الطهارة على (3) حال.

والمياه إذا كانت في آنية محصورة فوقع فيها نجاسة لم يتوضأ منها، ووجب إهراقها.

وليس ينجس الماء شئ يموت فيه إلا ما كان له دم من نفسه (4)، فإن مات فيه ذباب، أو زنبور، أو جراد (5)، وما أشبه ذلك مما ليس له نفس سائلة لم ينجس به.

Shafi 65