62

Muqnica

المقنعة

Bincike

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1410 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

الماء أو كان يضربهن استعماله.

والمحدث بالنوم والإغماء والمرة (1) يتيمم كما ذكرناه في باب المحدث بالبول والغائط، و يدخل بذلك في الصلاة.

ومتى وجد واحد ممن سميناه الماء بعد فقده، أو تمكن من استعماله تطهر به حسب ما فاته: إن كان وضوء فوضوء، وإن كان غسلا فغسلا.

و الفرق بين التيمم بدلا من الغسل، والتيمم بدلا من الوضوء ما بيناه: من أن المحدث لما يوجب طهارته بالغسل إذا لم يقدر عليه تيمم بضربتين: إحداهما لوجهه، والثانية لظاهر كفيه، والمحدث لما يوجب طهارته بالوضوء يتيمم بضربة واحدة لوجهه ويديه.

والميت إذا لم يوجد الماء لغسله يممه المسلم، كما يؤمم الحي العاجز بالزمانة (2) عند حاجته إلى التيم من جنابته: فيضرب بيديه على الأرض، ويمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه، ويضرب بهما ضربة أخرى، فيمسح بهما ظاهر كفيه، ثم يتيمم لمسه بمثل ذلك سواء.

NoteV00P063N10 باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهر (3) به منها وما لا يجوز قال الله " تعالى ": " فأنزلنا من المساء ماء طهورا " (4) فكل ماء نزل من السماء، أو نبع من الأرض عذبا كان أو ملحا فإنه طاهر مطهر إلا أن ينجسه شئ يتغير به حكمه.

Shafi 63