46

Muqnica

المقنعة

Bincike

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1410 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

يكون في (1) عضد الإنسان لحرز (2) وأشباهه.

وليس يضر المتوضي ما رجع من الماء الواقع على (3) الأرض أو غيرها على ثيابه وبدنه، بل هو طاهر، وكذلك ما يقع على الأرض الطاهرة من الماء الذي يستنجي به، ثم يرجع عليه (4) لا يضره، ولا ينجس شيئا من ثيابه وبدنه إلا أن يقع على نجاسة ظاهرة فيحملها في رجوعه عليه فيجب عليه حينئذ (5) غسل ما أصابه منه.

ولا يجوز التفريق بين الوضوء فيغسل الإنسان وجهه، ثم يصبر هنيئة (6)، ثم يغسل يديه، بل يتابع ذلك، ويصل غسل يديه بغسل وجهه، ومسح رأسه بغسل يديه، ومسح رجليه بمسح رأسه، ولا يجعل بين ذلك مهلة إلا لضرورة بانقطاع الماء عنه، أو غيره مما يلجئه إلى التفريق، وإن فرق وضوئه لضرورة حتى يجف ما تقدم منه استأنف الوضوء من أوله، وإن لم يجف وصله من حيث قطعه، وكذلك إن نسي مسح رأسه، ثم ذكره وفي يديه بلل من الوضوء فليمسح بذلك عليه وعلى رجليه، وإن نسي مسح رجليه فليمسحهما (7) إذا ذكر ببلل وضوئه من يديه (8)، فإن لم يكن في يديه (9) بلل وكان في لحيته أو حاجبيه أخذ منه ما تندى به أطراف أصابع يديه (10)، ومسح بهما (11) رأسه وظاهر قدميه وإن كان قليلا، فإن ذكر ما نسيه وقد جف وضوئه، ولم يبق من نداوته شئ فليستأنف

Shafi 47