Muqnica
المقنعة
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1410 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Muqnica
Shaykh Mufid d. 413 AHالمقنعة
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1410 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
بالبعض الآخر.
ولا تصلي المرأة الحرة بغير خمار على رأسها، ويجوز ذلك للإماء والصبيات (1) من حرائر النساء.
ولا تجوز الصلاة في بيوت الغائط، وبيوت النيران، وبيوت الخمور، وعلى جواد الطرق، وفي معاطن الإبل، وفي الأرض السبخة.
ولا بأس بالصلاة في البيع والكنائس إذا توجه المسلم إلى قبلته (2) فيها.
ولا يصلى في بيوت المجوس حتى يرش بالماء، ويجف بعد ذلك.
ولا يجوز الصلاة في ثوب قد أصابه خمر، أو شراب مسكر، أو فقاع حتى يطهر بالغسل.
ولا يصلي في ثوب فيه مني حتى يغسل، وكذلك الحكم في سائر النجاسات.
ويكره للإنسان أن يصلي وفي قبلته نار (4)، أو فيها سلاح مجرد، أو فيها صورة، أو شئ من النجاسات.
ولا بأس أن يصلي وهو متقلد بسيف في غمده، أو في كمه سكين في قرابها، أو غير ذلك إذا احتاج إلى إحرازه فيه.
وإذا صلى وفي إصبعه خاتم حديد (7) لم يضره ذلك.
ولا تجوز الصلاة إلى شئ من القبور حتى يكون بين الإنسان وبينه حائل ولو قدر لبنة، أو عنزة منصوبة، أو ثوب موضوع.
Shafi 151
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 833