٤٠٥ - حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمٍ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ - قَالَ: ثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: «أَصَابَ عُمَرُ ﵁ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَاسْتَأْمَرَهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا أَنْفَسَ مِنْهُ، قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ ﵁، لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا تُوهَبُ، وَلَا تُورَثُ، فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْغُرَمَاءِ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ».
٤٠٦ - حَدَّثَنَا زِيَادٌ ، قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ: ثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عَوْنٍ، وَقَالَ: «يَلِيهَا ذُو الرَّأْيِ مِنْ آلِ عُمَرَ».
٤٠٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ: أَنَا مُحَمَّدٌ، يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٍ
⦗١٤٧⦘
جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ».