٣٩٢ - حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، وَمَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَرَضَ عَلَى النَّاسِ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ».
٣٩٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ: ثَنَا عِيَاضٌ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ: «لَمْ نَزَلْ نُخْرِجُ الصَّدَقَةَ زَمَنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَاعَ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ أَقِطٍ أَوْ سُلْتٍ أَوْ شَعِيرٍ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةُ، فَقَالَ: مَا أَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ إِلَّا تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، قَالَ: فَأَخَذَ النَّاسُ بِهِ».
٣٩٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ: أَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ، وَزَادَ: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : «فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا».
٣٩٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّى».