Zabo daga Musnad Abd ibn Hamid

Abd ibn Humaid al-Kisi d. 249 AH
78

Zabo daga Musnad Abd ibn Hamid

المنتخب من مسند عبد بن حميد

Bincike

مصطفى العدوي

Mai Buga Littafi

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1423 AH

٣٩- حَدَّثَنِي حَمَّادُ بْنُ عِيسَى الْبَصْرِيُّ، قَالَ: ثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدُ الَّلهِ بنُ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا مَدَّ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ لَمْ يَرُدَّهُمَا، حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ. ٤٠- حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: نَذَرْتُ نَذْرًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَمَا أَسْلَمْتُ، فَأَمَرَنِي أن أفي بنذري.

= طريق الحكم بن سنان، حدثنا عمرو بن دينار، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مرفوعا. وقال: إنما يرويه عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَهْرَمَانِ آلِ الزُّبَيْرِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ. ومن قال: عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ نافع عن ابن عمر؛ فقد أخطأ. هذا، وقد قال الدارقطني ﵀ في "العلل" "٢/ ٥٣، ٥٤" وقد سئل عن هذا الحديث، فقال: يرويه عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَهْرَمَانِ آلِ الزبير عن سالم، واختلف عنه فرواه حماد بن زيد، عن عمرو بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عمر. وتابعه عبد الوارث بن سعيد، إسماعيل بن علية، وخارجة بن مصعب، ورواه الحكم بن سنان أبو عون صاحب القِرَب عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ نافع، عن ابن عمر، ووهم فيه عليه، والصواب: عن سالم. ٣٩ إسناده ضعيف: ففيه: حماد بن عيسى بن عبيدة بن الطفيل الجهني الواسطي، نزيل البصرة، ضعيف. والحديث أخرجه: الترمذي في الدعوات، باب "١١": ما جاء في رفع الأيدي عند الدعاء "التحفة" "٩/ ٣٢٨" وقال: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث حماد بن عيسى، وقد تفرد به، وهو قليل الحديث، وقد حدث عنه الناس، وحنظلة بن أبي سفيان الجمحي ثقة، وثقه يحيى بن سعيد القطان. ٤٠ صحيح: وأخرجه: البخاري في كتاب الاعتكاف "٤/ ٢٧٤" "فتح الباري" باب: الاعتكاف ليلا، و"٤/ ٢٨٤" "فتح"، باب "١٥": من لم ير عليه إذا اعتكف صوما، باب: إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم، وفي كتاب فرض الخمس "٦/ ٢٥٠" "فتح"، وفي المغازي "٨/ ٣٤" "فتح"، وفي الأيمان والنذور، باب: إذا نذر، أو حلف أن لا يكلم إنسانا في الجاهلية ثم أسلم. =

1 / 94