٦ - واختبروا عقول اليتامى وتبينوا أحوالهم ومعرفتهم بالتصرف قبل البلوغ، حتى إذا أصبحوا صالحين للزواج وتبينتم رشدهم وسدادهم فادفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها مسرفين مستعجلين الانتفاع بها قبل أن يبلغوا وتُردُّ إليهم. ومن كان من الأوصياء عليهم غنيًا فليتعفف عن أموال اليتامى، ومن كان فقيرًا فليكتف بقدر ما يكفيه عُرْفًا، فإذا سلمتموهم أموالهم فأشهدوا عليهم، والله من ورائكم هو المحاسب والمراقب، وكفى به حسيبًا ومراقبًا.
٧ - للرجال نصيب من الأموال التى يتركها الوالدان والأقربون - ميراثًا - وللنساء أيضًا نصيب مما ترك هؤلاء دون منع أو بخس، وهذه الأنصبة الثابتة مفروضة ومقدرة سواء قَلَّتْ الأموال أو كثرت.
٨ - وإذا حضر قسمة التركة بعض الأقارب الذين لا يرثون من اليتامى والمساكين فأكرموهم بإعطائهم شيئًا من هذه التركة تطييبًا لنفوسهم، ونزعًا للحسد من قلوبهم، ويحسن أن يشفع هذا العطاء بلين القول وحسن الاعتذار.
٩ - وعلى الناس ألا يظلموا اليتامى، وليخافوا على ذريتهم الضعاف أن ينالهم من الظلم ما يفعلونه مع اليتامى، وليتقوا الله فيهم، وليقولوا قولًا مسددًا نحو الحق، غير ظالم لأحد.
١٠ - إن الذين يظلمون اليتامى بأخذ أموالهم فى غير حق، إنما يأكلون ما يؤدى بهم إلى النار، فسيعذبون يوم القيامة بنار شديدة الإيلام.