============================================================
وإن كانت المرأة هى المكرهة على ذلك دون الرجل وصداق مثلها أكثرمما
زوجت عليه أضعافا جاز النكاح أيضا ، ولم يكن لها على من أكرهها على ذلك شيء ، وكان الزوج بالخيار إن كان كفؤا لها ، إن شاء تمم لها صداق مثلها ، وثبتا على نكاحهما ، وإن أبى ذلك فرق بينهما ، ولا شىء عليه للمرأة ا من صداق ولا من غيره إن لم يكن دخل بها(1) . ومن أكره على مراجعة ارأة قد كان طلقها حتى راجعها كانت مراجعة ، ولا شىء له على من أكرهه . ومن أكره على بيع عبده فباعه لم يجز بيعه إياه كذلك (3) ، ولايشبه البيع ماذكرنا قبله من الطلاق والعتاق والنكاح والرجعة ؛ لأن البيع قد ينقض اليوب ويرد بخيار الشرط وبخيار الرؤية ، فكذلك يرد بالاكراه . والطلاق 9(3 والعتاق والنكاح والرجعة لايرددن (2) بشىء مما ذكرنا ولا مما سواه ، فكذلك ايضا لايرددن بالاستكراه . ولو أن المشترى لهذا العبد المكره مولاه على بيعه اياه آعتقه(4) [فإنه إن كان أعتقه بعد ماقبضه جاز عتقه ) وكان مولاه بالخيار،
(1) وإن دخل بها وهى مكرهة فهذا رضا من الزوج بتبليفها إلى مهر المثل ، وإن دخل بها وهى طائعة فهذا رضا منها بالمسمى، وللأولباء حق التفريق عندأبى حنيفة ومحمد ، وعند أبى بوسف ليس لهم ذلك ، وكذلك لو رضيت فهو على هذا الاختلاف ، هذا إذا كان الزوج كفؤآ لها . وأما اذا لم يكن لها كفؤا فيفرق بينهما . وان دخل بها يلزمه تمام مهرللثل إن كان الدخول كرها ، وان كان عن رضا فلا يلزمه إلا المسمى ، وللأولياء أن يفرقوا بينهما لعدم الكفاءة ، وإن فرق قبل الدخول لايلزمه شىء .اه الضرح (2) وفى الشيرح : وإذا أكرهه السلطان على البيع فباع يكون فاسدأ لعدم رضاه فإذا سلم جاز ذلك وزال الأثر ؟ لأن الإكراه على البيع لا يكون ! كراها على التسليم ، لأنه ليس من شرط صحة البييع التسليم ، فإذا أكرهه على البيع والتسليم يكون ذلك فاسدا ، فإذا قبضه ملكه على القاد وله أن بتصرف ، فإن تصرف فيه تصرفا لايلحقه الفسخ كالعتق والتدبير والاستيلاد فلا يفسخ ويلزمه القبمة . والمكره بالخيار إن شاء رجع على المكره ويرجع المكره على المشترى ، وإن شاء رجع على المشترى، فإن تصرف فيه تصرفا يلحقه الفسخ كالبيع والكتابة والإجارة ونحوها له أن يفسخه، فان كان المشترى باعه من آخر ثم باعه المشترى الآخر وتداولته الآيدى فله أن يفسخ العقود كلها واى عقد آجازه جازت العقود كلها ، لأن العقود كلها تافذة إلا أن له حق الفسخ لعدم الرضا: (3) وفى القيضية لايرد ولعله لايرد (4) وفى الفيضية آعتق هذا العبد :
Shafi 408