============================================================
هذا المققود أتى عليه من المدة وهو مفقود مالايعيش مثله إلى مثلها قضى بموته وقسم ماله على ما يجب أن يقسم عليه . ولم يوقت محد بن الحسن رضى الق (13 عنه فى روايته فى هذه المدة وقتارا) . وأما الحسن بن زياد رضى الله عنه فوقت فى روايته فى هذا عن أبى حنيفة رضى الله عنه أنه إذا أتت عليه مائة وعشرون سنة من يوم ولد(2) قضى بموته ، ولا يقضى بموته فيما دون ذلك . وإذا بلغ المفقود من المدة مالايعيش مثله إلى مثلها جعلناه ميتا [ وقضينا] فى ماله كمثل الذى نقضى به فى أموال للموتى . وإن مات أحد من ورثته [قبل ذلك لم نورته منه . ومن مات وله ابنتان وابن ابن أبوه مفقود ما يدرى ما حاله فإن القاضى يجعل تركته فى يد رجل يحفظها ، فإن طلبت الابنتان ميرائهما منه فإن القاضى يعطيهما النصف منها (لأته] لايدرى لعل المفقود حية يرث معهما ، ولايدرى لعله مات قبل أبيه ، فيعطيهما أقل النصيبين وهوالنصف ، ويقف ماسوى ذلك من تركة أبيهما حتى يتبين الأسر فى اينه المفقودر، ا(4) تاب الا درا قال أبو جفر : ومن تواعده لصوص أو من سواهم بحيث لامغيث له ، (1) وفى مبوط السرخسى : فإذا لم يظهرخبره فظامر الذعب أنه إذا لم يبتقى أحم من اقرانه
حما انه يحكم بموة كان ماعع الحاجة الى سرفته طريمه فى الصرع الرجوع الى أمثاله كعيم المتلفات و بهر مثل النساء : وبقاؤره بمد موت جميع أقرانه نادر ، وبناء الأحكام الترعية على الظامر دون النادر: و (ه) وهذا يرجع الى قول أمل الطبائع والنجوم فإنهم بقولون : لايجوز أن يعيتي أحد أ كثر من هذه للدة ، لأن أجتماع التحسين يحصل قطباع الأربم فى هنه الملدة . ولابد من أن يضاد واحد من ذلك طبعه فى هذه المدة فيموت ، ولكن خطأهم فى هذا قد تبين للمسلمين بالنصوبي الواردة ف طول ممر بسن من كان قبنا كنوح سلوات الله وسلامه عليه فلا يمعتين علن اهذا الفول د وهرة انى مورسفر رحمه القه هال : اذا مضى مائة سنه بن موله يحكم بموته ، لأن الظاعر أن احدا فى زماننا لايعيش أكثر من مائة حنة 0اه مبوط السرخسى ج 11 ب25: -(3) وفى الضرح : والنصف الاخر يقى موقوقا حتى تظهر حباته أو وفاته ، فلوهلم بظهرا فله نى. صى مضت الدة مالايسيش بمله يحكم بموته تتجمل تركته لورته وتعطى الابذان كاك الثلثين ولابن المفقود الثلت : سميل اا الاكراء اسم لفعل يفعله المرء بغيره قينتو به رضاء أويفد به اختياره من فير أن تنعدم حت
Shafi 405