401

المختصر

المختصر

Nau'ikan

============================================================

1 مولاها على قومها لا على ولدهار1) . ومن كان له نسب وجرى عليه ولاء فإن و2) عقل جناياته على ذوى ولاثآه دون [ذوى ] نسبه (2) . ومن ابتاع عبدا ثم أقر

ان بانعه قد كان أعتقه وأنكر ذلك بائعه كان حرا وكان ولاؤه موقوفا(2) ومن أعتق من أهل الكفر عبدا له كافرا فى دارالحرب لم يكن بذلك مولاه :

1) وفى الشرح : ولو أن اسأة من بنى هميان تزوجت برجل من بنى أسد فولدت ولوأ ثم انها أعتقت عيدا هالولاء يثبت منها (لولدها) وولدها تبع للائب من ينى أسد . فإذا ماتت ثم رمات المعتق فيراله لابن المعتقة وهو ولد الأسدى * ولو جنى جناية تكون على عاقلتها من بنى همدان فيرائه لبنى أسد والعقل على بنى همدان ، وقد يجوز مثل هذا أن يكون الميراث لمغير والضمان على الغير " ألاترى أن رجلا له خال وابن عم فنفقته على الجال وميرانه لابن العمم (9) وق مبسوط السرخسى ج 4 ص 117: امرأة من بنى أسد أعتقت عبدأ لها فى ردتها أو قبل رفتها ثم لحقت بدارالحرب فسبيت ناشتراها رجل من همدان فأعتقها قإنه يقل العبد بنو أسد فى قول أبى يوسف وحمه الله الأول ، وترثه المرأة إن لم يكن له ولرث ، لأن قبل ردتها كان قل جناية هذا المعنق على بنى أسد باعتبار نسية المسقة إليهم ، وذلك باق بعد السبى، ويعد ماعتقت ى منسوبة اليهم بالنسب أيضا فكان عقل جنايته عليهم ، ألا ترى أنه بعد السبى قبل العتق كان الحكم مكذا قلا يزداه بالعتق إلا وكادة ثم رجع يعقوب عن هنا وقال يعقل عنه همدان وهو قول مد راحمه الله تعالى ، لأن المعتقة لما سبيت فأعتقت صارت منسوبة بالولاء الى قبيلة معتقها فكذلك متقها يكون متسوبا إليهم بواسطتها ، وهذا لأن ولاء العتق فى الحكم أقوى من النسب ، ألاترى ان عقل جنايتها يكون على قوم معتقها . ولو أعتقت بعد هذا عبدا كان مولى لقوم معتقها فكذلك ما سبق ، وقبل الردة إنتما كان المعتبر النسبة لانعدام ولاء العتق عليها فاذا ظهر ولاء العتق كان الحكم له كماينسب الولد بالولاء إلى قوم أمه ، مالم يظهر له ولاء فى جانب أبيه ، فإذا ظهر كات الحكم له ، وكذلك لو كانت معتقة للأولين لما بينا أن الولاء الثابت عليها للأولين قد بطل حين سبيت وأعتقت فكذلك ما يبتنى عليه من ولاء معتقها: (3) فإن صدقه البائع بعد ذلك لزمه الولاه ورد الثمن لأته أقر ببطلان البيع وأنه كان حرا من جهته حين باعه ، وكذلك إن صدقته ورثته بعدموته . أما فى حق رد الثمن فلأنه أوجب من الركة والتركة حقهم . وأما فى حق الولاء ففى القياس لايعتبر تصديق الورثآة ، لأنهم يلزمون الميت ولاء قد أنكره وليس لهم عليه ولاية الزام الولاء ، ألا ترى أنهم لو أعتقوا عنه عبدا لم يزمه ولاؤء فكذلك هذا ولكنه استحسن فقال : ورثته يخلفونه بعد موته ويقومون مقامه فى عقوقه فيكون تصديقهم كتصديقه فى حياته . ألا ترى أن فى النسب يجعل إقرار جميع الورئة إذا كانوا ددأ كافرار المورت ، فكذلك فى الولاء . انتهى مبسوط السرخسى ج 8 س 110..: (28

Shafi 401