المختصر في علم الأثر

Muin al-Din al-Kafiji d. 879 AH
63

المختصر في علم الأثر

المختصر في علم الأثر

Bincike

علي زوين

Mai Buga Littafi

مكتبة الرشد

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1407 AH

Inda aka buga

الرياض

حفظ رَاوِيه مَعَ كَونه من أهل الصدْق والديانة فَإِنَّهُ إِذا رَوَاهُ ثِقَة آخر من وَجه آخر علم أَنه قد حفظه وَلم يخْتل فِيهِ ضَبطه وَكَذَا يَزُول ضعف الْإِرْسَال بالاتصال من وَجه آخر ولاجل هَذَا صَار بعض الْأَحَادِيث الَّذِي فِيهِ ضعف يسير معدودًا فِي عداد الحَدِيث الْحسن فيحتج بِهِ فِي الْأَحْكَام وَأما الْقسم الثَّانِي فَهُوَ الَّذِي لَا يَزُول وَإِن جَاءَ ذَلِك الحَدِيث من وَجه آخر لكَونه ضَعِيفا حَاصِلا من كَون الحَدِيث شاذًا غير مَقْبُول أَو كَون رَاوِيه مُتَّهمًا بِالْكَذِبِ فاحفظ هَذَا فَإِنَّهُ من النفائس العزيزة ثمَّ إِن الْعدْل إِذا تفرد بِرِوَايَة فِي الحَدِيث وَيُسمى زِيَادَة الثِّقَة نَحْو أَن يروي أَن رَسُول الله ﷺ أَنه دخل الْبَيْت ويروى أَنه دخل الْبَيْت وَصلى تكون تِلْكَ الزِّيَادَة مَقْبُولَة عِنْد الْجُمْهُور من أهل الحَدِيث وَالْفِقْه لكَونهَا من قبيل خبر الْوَاحِد مَعَ كَون راويها عدلا وَالتَّحْقِيق أَنَّهَا تكون مَقْبُولَة إِن لم يَقع بَينهَا وَبَين غَيرهمَا تدافع فِي حكم الحَدِيث المستقل الَّذِي ينْفَرد بِهِ الثِّقَة بِحَيْثُ لَا يرويهِ عَن شَيْخه غَيره وَإِن وَقع بَينهمَا تدافع بِحَيْثُ يلْزم من قبُولهَا رد الآخر يَقع بَينهمَا مُعَارضَة فيطلب التَّرْجِيح إِن أمكن فَيقبل الرَّاجِح وَيرد الْمَرْجُوح هَذَا مَا عَلَيْهِ أهل الحَدِيث وَقَالَ أهل الْأُصُول إِذا انْفَرد الْعدْل بِزِيَادَة فِي الحَدِيث فإمَّا أَن يتحد مجْلِس السماع أَو يَتَعَدَّد أما إِذا اتَّحد فَإِن كَانَ غَيره من الروَاة فِي الْكَثْرَة بِحَيْثُ لَا يتَصَوَّر غَفلَة مثلهم عَن الثِّقَات تِلْكَ الزِّيَادَة فَإِنَّهَا لم تقبل لشذوذها ومخالفتها لرِوَايَة سَائل الثِّقَات وَإِلَّا فالجمهور على أَنَّهَا تقبل لكَون راويها عدلا جَازِمًا فِي حكم ظَنِّي وَقَالَ بَعضهم إِنَّهَا لَا تقبل وَعَن أَحْمد فِيهِ رِوَايَتَانِ

1 / 171