43

المختصر في علم الأثر

المختصر في علم الأثر

Bincike

علي زوين

Mai Buga Littafi

مكتبة الرشد

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1407 AH

Inda aka buga

الرياض

وَأمر بذبحها وَقَالَ أَنا حَملته على ذَلِك وَكَذَا مُحَمَّد بن سعيد الشَّامي فَإِنَّهُ وضع فِي حَدِيث لَا نَبِي بعدِي فَزَاد فِيهِ إِلَّا أَن يَشَاء الله قصد بذلك التلبيس وَإِدْخَال مَا لَيْسَ من الدّين فِيهِ فَلَا يجوز رِوَايَته لكل من علم أَنه مَوْضُوع فِي معنى من الْمعَانِي سَوَاء كَانَ ذَلِك الْمَعْنى ترغيبًا أَو ترهيبًا أَو غَيرهمَا إِلَّا بقران الْبَيَان بِأَنَّهُ مَوْضُوع بِخِلَاف الْأَحَادِيث الضعيفة فَإِنَّهَا يجوز رِوَايَتهَا مُطلقًا سَوَاء كَانَت مقرنة بِالْبَيَانِ أَو لَا لاحْتِمَال صدقهَا فِي الْبَاطِن فِي التَّرْغِيب والترهيب وفضائل الْأَعْمَال وَإِن لم تجز فِي صِفَات الله والعقائد وَسَائِر الْأَحْكَام

1 / 151