Al-Mukhtasar fi Fiqh al-Ibadat

Khalid Al-Mushayqih d. Unknown
39

Al-Mukhtasar fi Fiqh al-Ibadat

المختصر في فقه العبادات

Mai Buga Littafi

الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات

Nau'ikan

الأمرين، فيبني على ما ترجح عنده، ويتم صلاته ويسلم، ثم يسجد للسهو، ثم يسلم. الحالة الثانية: ألا يترجح عنده شيء، فيبنى على القدر المتيقن، وهي الأقل، ويتم الصلاة، ثم يسجد للسهو قبل السلام (١) . س: ما الحكم إذا سها المأموم؟ هل يسجد للسهو؟ ج: ليس على المأموم الساهي سجود سهو، إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه. س: كيف يفعل المأمومون إذا سها إمامهم؟ ج: يسبح الرجال لتنبيهه، وتصفق النساء بضرب ظهور أكفهن بعضها ببعض.

(١) انظر فتاوى ابن تيمية ٢٣ - ٥٣.

1 / 41