53

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Editsa

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Mai Buga Littafi

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1433 AH

Inda aka buga

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

بابُ ما يجبُ منه الغُسل

قال عبد الله بن عبد الحكم: ولا يمس مصحفاً، ولا يحمله إلا طاهراً(١)، ويجب الغسل من مسيس النساء، إذا مس الختان الختان، وإن لم ينزل، ويوجبه الماء الدافق، وإن كان فيما دون الختان(٢)، ومن قبّل امرأته أو جسّها؛ فعليه الوضوء وعليها(٣).

قال أبو حنيفة: لا وضوء عليه من القُبلة والجَس(٤).

قال سفيان الثوري مثل قول أبي حنيفة(٥).

(١) كما في ((الموطأ)) (١٩٩/١)، وانظر ((الاستذكار)) (٤٧١/٢).

(٢) ((الموطأ)) (٤٦/١)، و((المدونة)) (١٣٥/١)، و((الاستذكار)) (٢٦٩/١-٢٧٧)، و ((البيان والتحصيل)) (١٢٥/١)، و((بداية المجتهد)) (٥٥/١).

(٣) ((الموطأ)) (٤٣/١)، و((المدونة)) (١٢٢/١)، و((الاستذكار)) (٢٥٢/١-٢٥٤)، و((البيان والتحصيل)) (٢١/٢)، و((بداية المجتهد)) (٤٣/١)، و((النوادر والزيادات)) لابن أبي زيد (٥٢/١) وقال فيه: ((قال ابن عبد الحكم: من استُغفل أو أُكره في قُبلةٍ أو ملامسةٍ، فلا وضوء عليه، إلا أن يتراخى أو يلتذّ».

(٤) ((الحجة على أهل المدينة)) (٦٥/١)، وكتاب ((الآثار)) لمحمد (٩٧/١)، و ((المبسوط)) للشيباني (٤٧/١)، و((المبسوط)) السرخسي (٦٧/١)، و((بدائع الصنائع)) (٣٠/١)، و((الاختيار)) (١٠/١).

(٥) ذكر ذلك عنه الترمذي (٢٨٢/١)، والبغوي في ((شرح السنة)) (٣٤٥/١)، والمروزي في ((اختلاف الفقهاء)) (ص١٨٣) وجاء فيه: ((قال سفيان: إذا قبّل الرجل امرأته وهو على وضوء، فلا أرى عليه وضوءاً)).

وذكر ابن المنذر في ((الأوسط)) (١٢٤/١) وابن قدمة في ((المغني)) (٢١٩/١) أن الثوري يرى أن مس النساء لشهوة ينقض الوضوء، وأما لغير شهوة فلا ينقضه. قلت: والقول بعدم انتقاض الوضوء؛ مس بشهوة أو بغير شهوة هو الصحيح =

53