قال الأوزاعي: إذا ذهب به الأحلام، ولم يعرف ما يكون، فعليه الوضوء(١).
قال ابن عبد الحكم: وليس ما يراه المرء في نومه يوجب الغسل إنما يوجبه الماء الدافق(٢)، فإما أن يجد بللاً، أو يراه يجامع امرأته ولا ينزل شيئاً، فلا غسل عليه(٣).
***
= و((الاختيار)) (١٠/١)، و((بدائع الصنائع)) (٣٠/١)، و((الهداية)) (١٨/١)، وإنما أوجبوا الوضوء على من نام مضطجعاً فقط.
(١) انظر ((الأوسط)) (١٤٨/١)، و((المجموع)) للنووي (١٨/٢)، و((تمام المنة)) للألباني (ص ١٠٠-١٠١).
(٢) لما ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها: أن النبي ﷺ قال لأم سُليم لما سألته هل على المرأة غُسل إذا هي احتلمت؟ قال: ((نعم إذا رأت الماء))، أخرجه البخاري (٢٨٢)، ومسلم (٣١٣).
وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له النبي ﷺ: ((فإذا فضخت الماء فاغتسل))، أخرجه أبو داود (٢٠٦)، والنسائي (١٩٣)، وصححه الألباني في ((الإرواء)) (١٢٥).
قال ابن قدامة في ((المغني)) (١٩٧/١): ((فخروج المنيِّ الدافق بشهوة يوجب الغسل من الرجل والمرأة في يقظة أو في نوم، وهو قول عامة الفقهاء، قال الترمذي: ولا نعلم فيه خلافاً».
(٣) ((الموطأ)) (٥١/١)، و((الاستذكار)) (٢٩٢/١)، و((بداية المجتهد)) (٥٢/١).