50

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Editsa

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Mai Buga Littafi

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1433 AH

Inda aka buga

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

قال الأوزاعي: إذا ذهب به الأحلام، ولم يعرف ما يكون، فعليه الوضوء(١).

قال ابن عبد الحكم: وليس ما يراه المرء في نومه يوجب الغسل إنما يوجبه الماء الدافق(٢)، فإما أن يجد بللاً، أو يراه يجامع امرأته ولا ينزل شيئاً، فلا غسل عليه(٣).

***

= و((الاختيار)) (١٠/١)، و((بدائع الصنائع)) (٣٠/١)، و((الهداية)) (١٨/١)، وإنما أوجبوا الوضوء على من نام مضطجعاً فقط.

(١) انظر ((الأوسط)) (١٤٨/١)، و((المجموع)) للنووي (١٨/٢)، و((تمام المنة)) للألباني (ص ١٠٠-١٠١).

(٢) لما ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها: أن النبي ﷺ قال لأم سُليم لما سألته هل على المرأة غُسل إذا هي احتلمت؟ قال: ((نعم إذا رأت الماء))، أخرجه البخاري (٢٨٢)، ومسلم (٣١٣).

وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له النبي ﷺ: ((فإذا فضخت الماء فاغتسل))، أخرجه أبو داود (٢٠٦)، والنسائي (١٩٣)، وصححه الألباني في ((الإرواء)) (١٢٥).

قال ابن قدامة في ((المغني)) (١٩٧/١): ((فخروج المنيِّ الدافق بشهوة يوجب الغسل من الرجل والمرأة في يقظة أو في نوم، وهو قول عامة الفقهاء، قال الترمذي: ولا نعلم فيه خلافاً».

(٣) ((الموطأ)) (٥١/١)، و((الاستذكار)) (٢٩٢/١)، و((بداية المجتهد)) (٥٢/١).

50