46

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Editsa

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Mai Buga Littafi

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1433 AH

Inda aka buga

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

قال أبو حنيفة: لا بأس أن يستمتع بها ما دون الحجرين(١).

وقال سفيان الثوري: لا بأس أن يجامعها فيما دون الفرج(٢).

***

(١) ((المبسوط)) للشيباني (٦٩/٣)، و((المبسوط)) السرخسي (١٥٢/٣) و(١٥٨/١٠)، و((بدائع الصنائع)) (١١٩/٥)، و((الهداية)) (٣٣/١)، و((الاختيار)) (٢٨/١).

(٢) ((الأوسط)) (٢٠٨/٢)، و((المغني)) (٩٠/٢)، قال الثوري: ((لا بأس أن يباشرها زوجها إذا أنقى موضع الدم)).

46