200

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Editsa

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Mai Buga Littafi

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1433 AH

Inda aka buga

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

قال إسحاق في السمن تقع فيه الفأرة وهو ذائب: لا بأس به أن يبيعه من أهل الكتاب ويبيّن(١).

قال عبد الله: ولا بأس أن يأكل المضطر الميتة، ويتزود حتى إذا وجد حرمت عليه(٢).

قال الشافعي: يأكل من الميتة ما يقيمه دون الشبع(٣).

قال عبد الله: ولا بأس بالانتفاع بجلود الميتة إذا دُبغت، ولا بأس بطعام أهل الكتاب وذبائحهم، ولا بأس بطعام المجوسي الذي ليس له ذكاة، ولا يجب أكل شحوم اليهود من غير أن تراه حراماً.

قال أبو حنيفة: لا بأس بأكله(٤).

***

(١) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٤٠٤٠/٨).

(٢) ((الموطأ)) (٤٩٩/٢)، و((الاستذكار)) (٣٠٦/٥) و((بداية المجتهد)) (٢٩/٣).

(٣) ((الأم)) (٢٧٦/٢)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٩٤)، و((الحاوي الكبير)) (١٦٣/١٥).

(٤) و((المبسوط)) للسرخسي (٢٤٦/١١)، و((بدائع الصنائع)) (٤٥/٥)، و((الهداية شرح البداية)) (٣٤٦/٤) و((الاختيار)) (٩/٥).

200