188

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Editsa

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Mai Buga Littafi

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1433 AH

Inda aka buga

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

قال عبد الله: ولا يُضحي أحدٌ بليل(١).

قال أبو حنيفة: إن ضحّى بليلٍ أجزأه(٢).

قال الشافعيُّ وإسحاقُ بن راهويه مثل قول أبي حنيفة(٣).

قال عبد الله: ويجبُ للرجلِ أنْ يأكلَ من أضحيتهِ، فمن لم يأكل فلا بأس، ولا تباع أُهب الضّحايا ولا شيء من لحومها(٤).

قال الأوزاعي: ولا بأس أن يبتاع بثمنٍ جلد الأضحية منخلاً وغربالاً(٥).

قال أحمد بن حنبل: في جلدِ الأضحيةِ لا بأس أن يباع، ويتصدق بثمنها، ويوهب وينتفع به(٦).

قال ابن عبد الحكم: والأيامُ التي يُضحّي فيها: يوم النحر، ويومان

(١) ((المدونة)) (٥٤٦/١)، و((الاستذكار)) (٢٤٦/٥)، و(«البيان والتحصيل)) (١٦٣/١٧).

(٢) و((المبسوط)) السرخسي (١٠/١٢)، و(بدائع الصنائع)) (٧٣/٥)، و((الهداية)) (٣٥٧/٤)، و((الاختيار)) (١٩/٥).

(٣) ((الأم)) (٢٤٣/٢)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٩٢)، و((الحاوى الكبير)) (١١٤/١٥)، و((روضة الطالبين)) (٢٠٠/٣)، و((المجموع)) (٣٨٨/٨).

(٤) ((المدونة)) (٥٤٨/١)، و((الاستذكار)) (٣٩٠/٢)، (٢٣٣/٥)، و((التمهيد)) (٢١٨/٣).

(٥) ((المغني)) (١١١/١١)، و((الشرح الكبير)) (٥٦٨/٣)

(٦) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٤٠٤٨/٨)، و((المغني)) (١١١/١١)، و((الشرح الكبير)) (٥٦٨/٣)، و((الإشراف)) (٤٠٩/٣)، ونقل ابن قدامة في ((المغني)) عن الإمام أحمد أنه قال: ((لا يبيعها ولا يبيع شيئاً منها، وقال: سبحان الله كيف يبيعها وقد جعلها لله تبارك وتعالى؟)).

188