ومن قال: عليّ عهد الله وميثاقه، ثم حنث فعليه كفارتان(١).
قال أبو حنيفة في العهد والميثاق: إذا كانا في لفظٍ واحدٍ، فعليه كفارة واحدة، بمنزلة قوله: والله الرحمن، فعليه كفارة واحدة(٢).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: كفارة واحدة(٣).
قال عبد الله: ولئن أقسمَ على رجل لا يفعلن فعلاً، فليس بيمين، إلا أن يكون أراد يميناً(٤).
وقال أبو حنيفة: هو يمينٌ أراد أم لم يرد.
قال أحمد بن حنبل وإسحاق: من أقسم على رجلٍ فلم يبره، فالحنث على المقسم عليه(٥).
قال عبد الله: ومن قال: أشركت بالله وكفرت بالله، ثم حنث، فلا صدقة ولا كفارة، ويستغفر الله(٦).
قال أبو حنيفة: عليه كفارة يمين، قد أوجب الله عزوجل الكفارة في
(١) «المدونة» (٥٧٩/١)، و«الكافي» (١٩٤)، و«البيان والتحصيل» (١٧٩/٣).
(٢) «المبسوط» للشيباني (٢٣٨/٢)، و«المبسوط» السرخسي (١٥٧/٨)، و«بدائع الصنائع» (٩/٣).
(٣) «الأم» (٧٥/٧)، و«الحاوى الكبير» (٢٧٩/١٥)، و«مختصر المزني» (ص: ٣٩٨)، و«المجموع» (٢٣/١٨)، و«روضة الطالبين» (١٦/١١).
(٤) «الكافي» (١٩٤).
(٥) «مسائل أحمد وإسحاق» (٢٤٣٣/٥).
(٦) «الموطأ» (٤٧٧/٢)، و«الاستذكار» (١٩٤/٥)، و«بداية المجتهد» (١٧٢/٢).