113

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Editsa

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Mai Buga Littafi

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1433 AH

Inda aka buga

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

بابُ الحيض

قال عبد الله بن عبد الحكم: وإذا طهرت المرأةُ من حيضتها، وكان عليها من بعد فراغها من غسلها، وما يصلح لها من الأمر اللازم لها من النهار قدر خمس ركعات، صلت الظهر والعصر، وإن كانت أقل من ذلك، صلت العصر، وإن كان بقي عليها من الليل مقدار أربع ركعات قبل الفجر، صلت المغرب والعشاء، وإن كان أقل من ذلك، صلت عشاء الآخرة، وإن كان بعد الفجر بمقدار ركعة قبل طلوع الشمس، صلت الصبح(١).

قال أبو حنيفة: إذا زالت وقت صلاة، فليس عليها إعادة تلك الصلاة، وكان عليها أن تصلي الصلاة التي هي في وقتها(٢).

قال الشافعي: إن طهرت وقد بقي عليها من النهار قدر ركعة قبل غروب الشمس، صلت الظهر والعصر، ولذلك قبل الفجر بمقدار ركعة، صلت المغرب والعشاء(٣).

***

(١) ((المدونة)) (١٨٤/١)، و((الاستذكار)) (٤٢/١)، و((التمهيد)) (٢٨٣/٣)، و((البيان والتحصيل)) (٨٤/٢، ١٦٥)، و((بداية المجتهد)) (١٠٧/١، ١٠٨).

(٢) ((المبسوط)) (٣٣١/١)، و((الأوسط)). (٢٤٧/٢)

(٣) ((الأم)) (٧٨/١)، و((الحاوي الكبير)) (٣٨٣/١)، و((المجموع)) (٤٤٤/٢)، و((التمهيد)) (٢٨٥/٣)، و((الأوسط)) (٢٤٤/٢).

113