المختصر النافع في فقه الإمامية

Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AH
95

المختصر النافع في فقه الإمامية

المختصر النافع في فقه الإمامية

Lambar Fassara

الثانية - الثالثة

Shekarar Bugawa

1402 - 1410

Nau'ikan

Fikihu Shia

ولو نسي طواف النساء استناب، ولو مات قضاه الولي.

(الرابع) من طاف فالأفضل له تعجيل السعي، ولا يجوز تأخيره إلى غده.

(الخامس) لا يجوز للمتمتع تقديم طواف حجه وسعيه على الوقوف وقضاء المناسك، إلا لامرأة تخاف الحيض أو مريض أو هم (1) وفي جواز تقديم طواف النساء مع الضرورة روايتان، أشهرهما: الجواز.

ويجوز للقارن والمفرد تقديم الطواف اختيارا، ولا يجوز تقديم طواف النساء لمتمتع ولا لغيره.

ويجوز مع الضرورة والخوف من الحيض.

ولا يقدم على السعي، ولو قدمه عليه ساهيا لم يعد.

(السادس) قيل: لا يجوز الطواف وعليه برطلة (2). والكراهية أشبه، ما لم يكن الستر محرما.

(السابع) كل محرم يلزمه طواف النساء، رجلا كان أو امرأة، أو صبيا، أو حصيا، إلا في العمرة المتمتع بها.

(الثامن) من نذر أن يطوف على أربع قيل: يجب عليه طوافان.

وروى ذلك في امرأة نذرت.

وقيل: لا ينعقد، لأنه لا يتعبد بصورة النذر.

القول في السعي. والنظر في مقدمته، وكيفيته، وأحكامه.

أما المقدمة - فمندوبات عشرة:

الطهارة، واستلام الحجر، والشرب من زمزم، والاغتسال من الدلو المقابل للحجر، والخروج من باب الصفا، وصعود الصفا، واستقبال ركن الحجر، والتكبيرة والتهليل سبعا، والدعاء بالمأثور.

Shafi 95