المختصر النافع في فقه الإمامية
المختصر النافع في فقه الإمامية
Lambar Fassara
الثانية - الثالثة
Shekarar Bugawa
1402 - 1410
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
المختصر النافع في فقه الإمامية
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHالمختصر النافع في فقه الإمامية
Lambar Fassara
الثانية - الثالثة
Shekarar Bugawa
1402 - 1410
Nau'ikan
فلو تممها حركة غيره لم يجز.
والمستحب، الطهارة، والدعاء.
ولا يتباعد بما يزيد عن خمسة عشر ذراعا، وأن يرمي خذفا (1)، والدعاء مع كل حصاة ويستقبل جمرة العقبة، ويستدبر القبلة.
وفي غيرها يستقبل الجمرة والقبلة.
وأما الذبح ففيه أطراف.
(الأول) في الهدي، وهو واجب على المتمتع خاصة، مفترضا ومتنفلا، ولو كان مكيا، ولا يجب على غير المتمتع.
ولو تمتع المملوك كان لمولاه إلزامه بالصوم، أو أن يهدي عنه.
ولو أدرك أحد الموقفين معتقا لزمه الهدي مع القدرة، والصوم مع التعذر وتشترط النية في الذبح، ويجوز أن يتولاه بنفسه وبغيره.
ويجب ذبحه ب " منى ".
ولا يجزئ الواحد إلا عن واحد في الواجب.
وقيل: يجزئ عن سبعة، وعن سبعين عند الضرورة، لأهل الخوان الواحد، ولا بأس به في الندب.
ولا يباع ثياب التجمل في الهدي.
ولو ضل فذبح لم يجز، ولا يخرج شيئا من لحم الهدي عن (منى) ويجب صرفه في وجهه.
ويذبح يوم النحر وجوبا، مقدما على الحلق، ولو قدم الحلق أجزأه، ولو كان عامدا، وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة.
(الثاني) في صفته: ويشترط أن يكون من النعم ثنيا غير مهزول.
Shafi 89
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 308