المختصر النافع في فقه الإمامية
المختصر النافع في فقه الإمامية
Lambar Fassara
الثانية - الثالثة
Shekarar Bugawa
1402 - 1410
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
المختصر النافع في فقه الإمامية
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 / 1277المختصر النافع في فقه الإمامية
Lambar Fassara
الثانية - الثالثة
Shekarar Bugawa
1402 - 1410
Nau'ikan
ولا بد من فاضل عن الزاد والراحلة يمون به عياله حتى يرجع.
ولو استطاع فمنعه كبر أو مرض أو عدو، ففي وجوب الاستنابة قولان.
المروي أنه يستنيب.
ولو زال العذر حج ثانيا.
ولو مات مع العذر أجزأته النيابة.
وفي اشتراط الرجوع إلى صنعة أو بضاعة قولان، أشبههما: أنه لا يشترط.
ولا يشترط في المرأة وجود محرم، ويكفي ظن السلامة.
ومع الشرائط لو حج ماشيا، أو في نفقة غيره أجزأه.
والحج ماشيا أفضل إذا لم يضعفه عن العبادة.
وإذا استقر الحج فأهمل، قضى عنه من أصل تركته، ولو لم يخلف سوى الأجرة قضى عنه من أقرب الأماكن، وقيل من بلده مع السعة.
ومن وجب عليه الحج لا يحج تطوعا.
ولا تحج المرأة ندبا إلا بإذن زوجها، ولا يشترط إذنه في الواجب.
وكذا في العدة الرجعية.
مسائل:
(الأولى) إذا نذر غير حجة الإسلام لم يتداخلا.
ولو نذر حجا مطلقا، قيل: يجزئ إن حج بنية النذر عن حجة الإسلام.
ولا تجزئ، حجة الإسلام عن النذر، وقيل: لا تجزئ إحداهما عن الأخرى، وهو أشبه.
(الثانية) إذا نذر أن يحج ماشيا وجب، ويقوم في مواضع العبور.
فإن ركب طريقه قضى ماشيا، وإن ركب بعضا قضى ومشى ما ركب، وقيل يقضي ماشيا لإخلاله بالصفة.
ولو عجز قيل يركب، ويسوق بدنة، وقيل يركب ولا يسوق بدنة.
Shafi 76
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 308