المختصر النافع في فقه الإمامية

Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AH
28

المختصر النافع في فقه الإمامية

المختصر النافع في فقه الإمامية

Lambar Fassara

الثانية - الثالثة

Shekarar Bugawa

1402 - 1410

Nau'ikan

Fikihu Shia

ولو أذن بنية الانفراد ثم أراد الاجتماع استحب له الاستئناف.

وأما كيفيته: فلا يؤذن لفريضة إلا بعد دخول وقتها، ويتقدم في الصبح رخصة، لكن يعيده بعد دخوله.

وفصولهما على أشهر الروايات خمسة وثلاثون فصلا، والأذان ثمانية عشر فصلا (1)، والإقامة سبعة عشر فصلا (2).

وكله مثنى عدا التكبير في أول الأذان فإنه أربع، والتهليل في آخر الإقامة فإنه مرة، والترتيب فيه شرط.

والسنة فيه الوقوف على فصوله، متأنيا في الأذان، هادرا في الإقامة.

والفصل بينهما بركعتين أو جلسة أو سجدة، أو خطوة، خلا المغرب، فإنه لا يفصل بين أذانيها إلا بخطوة، أو سكتة، أو تسبيحة.

ويكره الكلام في خلالهما، والترجيع إلا للإشعار، وقول: الصلاة خير من النوم.

وأما اللواحق فمن السنة حكايته عند سماعه، وقول ما يخل به المؤذن، والكف عن الكلام بعد قوله: (قد قامت الصلاة) إلا بما يتعلق بالصلاة.

Shafi 28