المختصر النافع في فقه الإمامية

Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AH
20

المختصر النافع في فقه الإمامية

المختصر النافع في فقه الإمامية

Lambar Fassara

الثانية - الثالثة

Shekarar Bugawa

1402 - 1410

Nau'ikan

Fikihu Shia

وتطهر الأرض باطن الخف والقدم مع زوال النجاسة.

وقيل في الذنوب يلقى على الأرض النجسة بالبول أنها تطهرها مع بقاء ذلك الماء على طهارته.

ويلحق بذلك النظر في الأواني، ويحرم منها استعمال الأواني الذهب، والفضة، في الأكل وغيره، وفي المفضض قولان أشبههما الكراهية.

وأواني المشركين طاهرة ما لم يعلم نجاستها بمباشرتهم أو بملاقاة نجاسة.

ولا يستعمل من الجلود إلا ما كان طاهرا في حال حياته مذكى.

ويكره مما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ على الأشبه، وكذا يكره من أواني الخمر ما كان خشبا أو قرعا.

ويغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا، أولاهن بالتراب على الأظهر.

ومن الخمر والفأرة ثلاثا، والسبع أفضل، ومن غير ذلك مرة، والثلاث أحوط.

Shafi 20