المختصر النافع في فقه الإمامية

Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AH
111

المختصر النافع في فقه الإمامية

المختصر النافع في فقه الإمامية

Lambar Fassara

الثانية - الثالثة

Shekarar Bugawa

1402 - 1410

Nau'ikan

Fikihu Shia

ويجوز وضع الجزية على الرؤوس أو الأرض.

وفي جواز الجمع قولان، أشبههما: الجواز.

وإذا أسلم الذمي قبل الحول سقطت الجزية.

ولو كان بعده وقبل الأداء فقولان، أشبههما: السقوط.

وتؤخذ من تركته ، لو مات بعد الحول ذميا.

أما الشروط فخمسة. قبول الجزية، وألا يؤذوا المسلمين، كالزنا بنسائهم أو السرقة لأموالهم، وألا يتظاهروا بالمحرمات كشرب الخمر، والزنا، ونكاح المحارم، وألا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوسا، وأن تجري عليهم أحكام الإسلام.

ويلحق بذلك: البحث في الكنائس والمساجد والمساكن.

ولا يجوز استئناف البيع والكنائس في بلاد الإسلام، وتزال لو استحدثت ولا بأس بما كان عاديا قبل الفتح، وبما أحدثوه في أرض الصلح، ويجوز رمتها.

ولا يعلي الذمي بنيانه فوق المسلم ويقر ما ابتاعه من مسلم على حاله ولو انهدم لم يعل به.

ولا يجوز لأحدهم دخول المسجد الحرام ولا غيره، ولو أذن له المسلم.

مسألتان (الأولى) يجوز أخذ الجزية من أثمان المحرمات كالخمر.

(الثانية) يستحق الجزية من قام مقام المهاجرين في الذب عن الإسلام من المسلمين.

(الثالث) من ليس لهم كتاب ويبدأ بقتال من يليه إلا مع اختصاص الأبعد بالخطر.

ولا يبدؤون إلا بعد الدعوة إلى الإسلام، فإن امتنعوا حل جهادهم ويختص بدعائهم الإمام، أو من يأمره.

وتسقط الدعوة عمن قوبل بها وعرفها.

Shafi 111