المختصر النافع في فقه الإمامية
المختصر النافع في فقه الإمامية
Lambar Fassara
الثانية - الثالثة
Shekarar Bugawa
1402 - 1410
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
المختصر النافع في فقه الإمامية
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHالمختصر النافع في فقه الإمامية
Lambar Fassara
الثانية - الثالثة
Shekarar Bugawa
1402 - 1410
Nau'ikan
ويقضي الحج إن كان واجبا، ولا ندبا (1).
والمعتمر يقضي عمرته عند زوال المنع، وقيل: في الشهر الداخل.
وقيل لو أحصر القارن حج في القابل قارنا وهو على الأفضل إلا أن يكون القران متعينا بوجه.
وروى استحباب بعث الهدي، والمواعدة لا شعاره، وتقليده واجتناب ما يجتنبه (المحرم). وقت المواعدة، حتى يبلغ محله.
ولا يلبى لكن يكفر لو أتى (بما) يكفر له المحرم استحبابا.
الثاني في الصيد، وهو الحيوان المحلل الممتنع.
ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه. ولا الدجاج الحبشي.
ولا بأس بقتل الحية والعقرب والفأرة، ورمي الغراب والحدأة، ولا كفارة في قتل السباع.
وروي في الأسد كبش إذا لم يرده، وفيها ضعف.
ولا كفارة في قتل الزنبور خطأ، وفي قتله عمدا صدقة بشئ من طعام.
ويجوز شراء القماري والدباسي، وإخراجها من مكة لا ذبحها.
وإنما يحرم على المحرم صيد البر.
وينقسم قسمين:
الأول: ما لكفارته بدل على الخصوص، وهو خمسة:
(الأول) النعامة. وفي قتلها بدنة. فإن لم يجد فض ثمن البدنة على البر وأطعم ستين مسكينا كل مسكين مدين.
ولا يلزمه ما زاد عن ستين، ولا ما زاد عن قيمتها.
فإن لم يجد، صام عن كل مدين يوما. فإن عجز صام ثمانية عشر يوما.
Shafi 101
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 308