Al-Mu'jam al-Kabir by Al-Tabarani Vol 21
المعجم الكبير للطبراني من جـ ٢١
Bincike
فريق من الباحثين بإشراف وعناية
Lambar Fassara
الأولى
Nau'ikan
٩ - حدَّثنا أبو يزيدَ القَراطيسيُّ (١)، ثنا أَسدُ بنُ موسى، ثنا شَيبانُ ⦗٣٢⦘ أبو معاويةَ (٢)، عن عاصمِ بنِ بَهْدلةَ، عن خَيْثمةَ (٣) والشَّعبيِّ، عن النُّعمانِ ابنِ بَشيرٍ، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «حَلالٌ بَيِّنٌ، وَحَرَامٌ بَيِّنٌ (٤)، وَشُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ، فَمَن تَرَكَ الشُّبُهَاتِ فَهُوَ لِلْحَرَامِ أَتْرَكُ، وَمَحَارِمُ اللهِ حِمًى، فَمَنْ أَرْتَعَ (٥) حَوْلَ الْحِمَى كَانَ قَرِ َفًا (٦) أَنْ يُرْتِعَ فِيهِ» .
_________
[٩] ذكر الحافظ ابن كثير في "جامع المسانيد" (٦/١٦ رقم ١٠٣٧٣) رواية الطبراني هذه. والحديث أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٧٥٢) عن بحر بن نصر، ثنا أسد بن موسى، به. وأخرجه الإمام أحمد (٤/٢٦٧ رقم ١٨٣٤٧)، وأبو نعيم في "الحلية" (٤/١٢٥)؛ من طريق شيبان، به. وأخرجه البزار (٣٢٧٠) من طريق أبي عوانة الوضاح بن عبد الله، عن عاصم، عن الشعبي وحده، به.
(١) هو: يوسف بن يزيد. ⦗٣٢⦘
(٢) هو: ابن عبد الرحمن النحوي.
(٣) هو: ابن عبد الرحمن.
(٤) قوله: «حلالٌ بَيِّنٌ»: «حلالٌ» مبتدأ، و«بَيِّنٌ» خبره. وقوله: «حرام بين» مثله.
وساغ الابتداء بالنكرة هنا؛ لأنها موصوفة بمقدر، أي: «حلالٌ من أمور الدين بيِّن، وحرامٌ من أمور الدين بيِّن» . ويدلُّ عليه أنه في ألفاظ الحديث في الروايات الأخرى: «الحلالُ بين والحرام بين»، وفي بعضها: «إن الحلال بين وإن الحرام بين» . وانظر في مسوِّغات الابتداء بالنكرة: "شرح ابن عقيل" (١/٢٠٣- ٢٠٧)، و"شرح الأُشْموني" (١/١٩٣) .
ويمكن أن تكون «حلال» هنا مبتدأ و«بين» صفته، والخبر مقدم مقدَّرٌ، أي: «في الدين حلالٌ بينٌ، وفي الدين حرامٌ بينٌ» .
ويحتمل أن يكون- كما قال السِّنْدي- تفصيلًا لمجمل مقدَّرٍ، أي: أمور الحل والحرمة ثلاثة: حلال بيِّن يظهر حلُّه بأدنى نظر وبحث، وحرام كذلك، وأمور مشتبهة يتردد المرء فيها. وعلى ما قاله السندي يكون: «حلال» خبرًا لمبتدأ محذوف، تقديره: الأمر الأول، و«حرام» خبرًا لمبتدأ تقديره: الأمر الثاني، و«بين» في الموضعين وصفٌ لـ «حلال» و«حرام» .
وانظر: المنقول من حاشية السندي على "مسند أحمد" في الحديث رقم (١٨٣٤٧/ طبعة الرسالة)، و"أوضح المسالك" (١/١٨٤)، و"همع الهوامع" (١/٣٨١- ٣٨٤) .
(٥) رَتَع- كمَنَع- رَتْعًا ورُتوعًا ورِتاعًا: أكل وشرب وذهب وجاء ما شاء في خصب وَسَعَة. وأصل الرتع للبهائم، ويستعار للإنسان إذا أريد به الأكل الكثير. وأَرْتَعَ فلانٌ إبله، أي: أسامها فرتعت. "تاج العروس" (١١/١٤٩/رتع) .
(٦) رُسمت في الأصل: «فرقا» ونقطةُ القاف الثانية غير واضحة. وفي "مسند أحمد" و"الحلية": «قَمِنًا»، وفي "مسند البزار": «حَرِيًّا» . والكلمات الثلاث: «قَرِفًا» و«قَمِنًا» و«حَرِيًّا» بمعنًى واحدٍ، أي: كان خَليقًا وَجَديرًا. انظر: "غريب الحديث" للحربي (٢/٣٦٧)، و"تاج العروس" (١٢/٤٢٩/قرف) .
21 / 31