النبي وآله (صلى الله عليه وآله)، والتورك في حال التشهد على الورك الأيسر مع الضم الفخذين، ووضع ظاهر قدم اليمنى على باطن اليسرى.
وان يتحنك ويرتدي برداء: والتسليم ان كان إماما أو منفردا أو غير مقتد [1] بغيره إلى جهة القبلة، ويومئ إيماء إلى يمينه بمؤخر عينه، فان كان مأموما وعلى يساره غيره سلم عن يساره أيضا، والتعقيب عند الفراغ من الفرائض والنوافل.
ولا يصلى ويداه داخل ثيابه، ولا يفرق أصابعه ولا يتمطى ولا يتثأب [2] ولا يتنخع، ولا ينفخ موضع سجوده، ولا يدافع الأخبثين، ولا يصلى فيما ذكرنا ان الصلاة مكروهة فيه، ولا على ما ذكرنا أنها مكروهة عليه، ولا يصلى ومعه حديد مثل سكين أو سيف وما أشبه ذلك أو شيء فيه صورة، ولا يصلى وفي قبلته قرطاس مكتوب. ولا تماثيل ولا نار ولا سلاح مشهور، ولا يصلى في موضع حائط قبلته ينز [3] من بالوعة مع التمكن من ذلك، ولا يقعي [4] بين السجدتين ولا يقرء في مصحف، ولا يصل بين السورتين اللتين [5] يقرأهما في الصلاة بل يفصل بينهما بسكتة.
«باب صلاة الجمعة»
روى عن رسول الله (ص) قال: أربعة يستأنفون العمل: المريض إذا برء والمشرك إذا أسلم، والمنصرف من الجمعة إيمانا واحتسابا، والحاج (1).
Shafi 99