عليهم، وان لم يكن في المسلمين قوة عليهم جاز تبييتهم والإغارة عليهم وان كان فيهم النساء، والصبيان.
وقتال المشركين جائز في جميع الأوقات، إلا في الأشهر الحرم لمن كان يرى منهم لها حرمة، فان من يرى ذلك منهم لا يجوز قتاله فيها الا ان يبتدئ هو فيها بالقتال.
فاذا ابتدأ بذلك جاز قتاله فيها، وان لم يبتدأ لم يجز قتاله حتى ينقضي.
ولا يجوز قتل النساء وان قاتلن مع أهلهن، الا ان يدعوا الى قتلهن ضرورة، وان دعت الى ذلك ضرورة لم يكن به بأس.
والمرابطة في حال ظهور الامام (عليه السلام) فيها فضل كثير، وحدها من ثلاثة أيام إلى أربعين يوما، فان زادت على ذلك كان حكم المرابط حكم المجاهد في الثواب.
ومتى نذر إنسان المرابطة والامام ظاهر وجب عليه الوفاء بذلك، وكذلك وجب عليه الوفاء به [1]، فان نذر ذلك في حال استتاره صرفه في وجوه البر.
وإذا أخذا إنسان شيئا من غيره لينوب عنه في المرابطة، وكان الامام (عليه السلام) مستترا، كان عليه رد ذلك، فان لم يجده رده على وارثه، فان لم يكن له وارث كان عليه الوفاء به فاذا كان أخذه في حال ظهور الامام (عليه السلام) وجب عليه الوفاء به، ومن لم يتمكن عن المرابطة بنفسه وأعان المرابطين من ماله بشيء أو رابط (1) دابة، كان له في ذلك فضل كثير.
ولا يجوز التمثيل بالعدو ولا الغدر به.
ومن كان من المسلمين في دار العدو فحاربهم غيرهم من الكفار، جاز له قتاله ويقصد بذلك الدفع عن نفسه دون القصد إلى معونة العدو.
Shafi 303