«باب تجديد الإحرام بالحج في يوم التروية»
أحكام هذا الإحرام وشروطه، كأحكام وشروط الإحرام المتقدم، الا فيما نذكره الان وهو: ان هذا الإحرام ينبغي ان يعقده يوم التروية عند الزوال، فان لم يتمكن من ذلك ففي الوقت الذي يعلم انه يلحق معه الوقوف.
ويذكر المحرم بالحج في إحرامه الحج فقط، ويقطع التلبية يوم عرفة عند الزوال فإن نسي وأحرم بالعمرة وقد كان التي بأركان الحج، أجزأه ذلك بالنية، فإن نسي الإحرام ولم يذكره حتى صار بعرفات أحرم بها، فان لم يذكر ذلك حتى قضى مناسكه كلها لم يلزمه شيء.
والمتمتع بالعمرة إلى مكة ليلة عرفة، جاز له ان يعقد الإحرام بالحج بعد ان يطوف ويسعى، فان دخلها يوم عرفة جاز له ذلك أيضا الى زوال الشمس- فاذا زالت فقد فاتته العمرة وبطل كونه متمتعا وكانت حجته مفردة- هذا [1] إذا علم انه يلحق عرفات، فان لم يعلم ذلك وغلب على ظنه انه لا يلحقها، لم يجز له ان يحل بل عليه ان يقيم على إحرامه الأول ويجعل حجته مفردة، لأنه لا يصح مع ما ذكرناه غير ذلك.
«باب كيفية هذا الإحرام»
قد ذكرنا فيما تقدم ان يوم التروية [2] هو الثامن من ذي الحجة، فإذا حضر هذا اليوم، فينبغي لمن يريد تجديد الإحرام ان يغتسل ويلبس ثوبي إحرامه، ويمضى
Shafi 243