176

والكذب على الله تعالى ورسوله أو أحد الأئمة (عليهم السلام).

وازدراد [1] ما لا يؤكل ولا يشرب، والبقاء على حال الجنابة متعمدا من غير ضرورة حتى يطلع الفجر، والنوم على حال الجنابة الى ان يطلع الفجر بعد الانتباه مرتين، وإيصال الأدوية إلى الجوف من غير مرض يضطر الى ذلك، والارتماس في الماء على التعمد، وشم الرائحة الغليظة التي تدخل الى الحلق، وجلوس النساء الى أو أوساطهن في الماء مع الاختيار لذلك.

«باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء دون الكفارة»

الذي يفسد الصوم ويوجب القضاء دون الكفارة، هو النوم الى الفجر على حال الجنابة بعد الانتباه مرة واحدة، والحقنة في المرض المحوج إليها، والسعوط [2] كذلك، وتعمد القيء، وبلع ما يحصل منه في الفم [3]، ووصول الماء الى الحلق عند المضمضة والاستنشاق للتبرد، والاقدام على تناول ما يفطر عند طلوع الفجر من غير رصد له ثم يعلم انه كان طالعا وترك الامتناع مما يفطر عند طلوع الفجر ممن أخبره غيره بطلوعه فلم يمتنع، والتقليد للغير في ان الفجر لم يطلع ثم يعلم انه كان طالعا أو تناول ما يفطر ممن شك في دخول الليل لوجود عارض، ولا يعلم ولا غلب على ظنه دخوله، وجلوس النساء الى اواسطهن في الماء من غير تعمد لذلك.

واعلم ان جميع ما عددناه في هذين البابين، متى وقع من الإنسان شيء منه سهوا أو نسيانا فإنه لا يجب عليه شيء، وعليه المضي في صومه فاما الكفارات عن ذلك فسنذكرها في باب الكفارات فيما بعد ان شاء الله تعالى.

Shafi 192