95

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editsa

مجتبى العراقي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1407 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

<div>____________________

<div class="explanation"> الحيض (1). وهو مخالف لما ذكره في المبسوط من وجهين.

(ألف): عدم رجوعها إلى الأقران مع فقد النساء.

(ب): أنه قدم في الأول ترك العشرة.

واعلم: أن الروايات خالية من ذكر الأقران، وإنما ذكره الشيخ في الجمل، والمبسوط، وتبعه القاضي.

(د): قال في الخلاف: إذا لم تتميز لها، رجعت إلى نسائها، أو قعدت في كل شهر ستة أيام أو سبعة (2).

(ه‍): قال التقي: المبتدأة إذا رأت الدم أقل من ثلاثة، فليس بحيض، فإن استمر ثلاثا فهي حائض، وكل دم رأته بعدها إلى تمام العشرة فهو حيض. فإن رأت بعد العشرة دما، فهي مستحاضة إلى تمام العشر الثاني. فإن رأت بعده دما رجعت إلى عادة نسائها، فتممت استحاضتها أيام طهرهن، وتحيضت أيام حيضهن إلى أن تستقر لها عادة (3).

(و): قال أبو علي: إذا كان عليها الدم، تركت الصلاة إلى عشرة أيام، ثم عملت عمل المستحاضة، وتترك الصلاة في كل شهر ثلاثة أيام، وتصلي سبعة و عشرين يوما، وتقضي من شهر رمضان صيام عشرة أيام في غير العشر الذي أفطرت فيه الثلاثة أيام من شهر رمضان (4).</div>

Shafi 157