المهذب البارع في شرح المختصر النافع
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Editsa
مجتبى العراقي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1407 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Jamal Din Ibn Fahd Hilli (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Editsa
مجتبى العراقي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1407 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
الغسل وأما الغسل ففيه: الواجب والندب، فالواجب منه ستة الأول غسل الجنابة والنظر في موجبه وكيفيته وأحكامه أما الموجب فأمران:
١ - إنزال الماء يقظة أو نوما. ولو اشتبه اعتبر بالدفق وفتور البدن، و تكفي في المريض الشهوة. ويغتسل المستيقظ إذا وجد منيا علي جسده أو ثوبه الذي ينفرد به.
٢ - الجماع في القبل. وحده غيبوبة الحشفة وإن أكسل <div>____________________
<div class="explanation"> احتج المانعون: بقوله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/79" target="_blank" title="سورة الواقعة: 79">﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾</a> (1) وبرواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء؟ قال:
لا بأس، ولا يمس الكتاب (2). وفي معناها كثير.
فرع هل يختص المس بباطن الكف، أم هو اسم للملاقاة؟ الأول هو المعروف. و بالثاني قال المصنف (3) مصيرا إلى اللغة، ويتفرع على ذلك ما لو مس المصحف بظاهر الكف أو الزند أو الوجه واللسان فإنه يأثم على الثاني، دون الأول. أما لو اغتسل الجنب وفي فيه درهم عليه اسم الله، فإنه يصح غسله. أما على الأول فظاهر ،</div>
Shafi 138
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,538